تبصير العباد بشرط إذن الإمام في الجهاد

الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم
17/01/2018

مشاركة المنشور

WhatsApp Twitter Telegram

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد 

فقد كثر خوض بعض الأغمار في كثير من النوازل العظام ، والمسائل الجسام ؛ مما يتورع فيه العلماء الأعلام ، ومن ذلك ما سمعته مؤخرا من بعض الناشئة في قضايا الجهاد ، وزعم بعضهم أنه لا يلزم إذن الإمام في الجهاد ، رغم عشرات الأدلة في تقرير هذا الشرط المهم 

إن إذن الإمام في الجهاد من الضوابط المهمة ؛ لأن الجهاد لا يتم إلا بالقوة ، وهذا ما يقتضي الاجتماع والإمارة ؛ كما قال ابن تيمية في المجموع ( م٢٨ / ص ٣٩٠ ) : ” وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجُمع والأعياد ونصر المظلوم ، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة 

من الأدلة على شرط إذن الإمام ما يلي 

أولا : مجموع الآيات في الإستئذان للخروج والتخلف عن الجهاد ؛ مثل ” إنما السبيل على الذين يستئذنونك وهم أغنياء ” ، ” فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ” وغيرها

ثانيا : عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : ” جهادكن الحج والعمرة ” رواه البخاري وهذا صريح في طلب الإذن من الإمام 

ثالثا : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الإمام جُنة يُقاتل من وراءه ” رواه البخاري

رابعا : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ” عُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ” رواه البخاري

خامسا : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ” رواه البخاري

وتظافرت أقوال العلماء في ذلك في مدونات المعتقد والفقه ، ومن ذلك
قال الحسن البصري : ” أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم ، والفئ ، والجهاد ، والجمعة “مسائل الإمام أحمد ص ٣٩٢ 

قال محمد بن أبي زمنين : ” وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم ” أصول السنة ص ٢٨٨

قال موفق الدين المقدسي : ” وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ” المغني م ١٣ / ص ١٦

قال الإمام أحمد حينما سأله ابنه عبدالله : فإن خرجوا بغير إذن الإمام ؟ قال : لا ، إلا أن يأذن الإمام ” مسائل أحمد برواية ابنه م ٢ ص ٨٥٢
قال محمد بن عبدالوهاب : ” وأمر الجهاد موكول إلى الإمام ويلزم الرعية طاعته فيما يراه ” مجموع مؤلفاته م ٢ ص ٣٦٠
قال ابن عثيمين ” فلهذا الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام ” الشرح الممتع ( م ٨ / ص ٢٥ 

هذا الكلام مطرد في جهاد الطلب وأما الدفع ففيه خلاف بين من لا يشترط الإذن وبين من يرجعه للمصلحة والتظر للمآلات ، فالنصوص في جهاد الطلب ، والبعض يرى العموم 

هذا باختصار ما أردت كتابته على عجالة ؛ استجابة لطلب بعض الإخوة الأفاضل ، نسأل الله أن يوفق الجميع للهدى والصواب والرشاد ، والله تعالى أعلم